للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصرفه فيها، ولم يَعْدُها (١) إلى سواها، فأين تعميم الأصناف الخمسة به؟ والَّذي يدلُّ عليه هديُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأحكامُه أنَّه كان يجعل مصارف الخمس كمصارف الزَّكاة، ولا يخرج بها عن الأصناف المذكورة، لا أنَّه يقسمه بينهم كقسمة (٢) الميراث، ومَن تأمَّل سيرتَه وهديَه حقَّ التَّأمُّل لم يشكَّ في ذلك.

وفي «الصَّحيحين» (٣): عن عمر بن الخطَّاب قال: «كانت أموال بني النَّضير ممَّا أفاء الله على رسوله ممَّا لم يوجِف المسلمون عليه بخيلٍ ولا ركابٍ، فكانت للنبيّ - صلى الله عليه وسلم -، فكان ينفق على (٤) أهله نفقةَ سنةٍ»، وفي لفظٍ: «يحبس لأهله قوتَ سنتهم، ويجعل ما بقي في الكُراع والسِّلاح عُدَّةً في سبيل اللَّه».

وفي «السُّنن» (٥): عن عوف بن مالكٍ قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهِلَ حظَّين، وأعطى العَزَب (٦) حظًّا».


(١) ن، وط الهندية: «ولم يعده».
(٢) ن: «قسمةَ».
(٣) أخرجه البخاري (٢٩٠٤، ٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).
(٤) ط الفقي والرسالة: «للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة ينفق منها على ... » خلاف الأصول، وكلمة «خاصة» كتبها أحد المطالعين على هامش نسخة ز.
(٥) عند أبي داود (٢٩٥٣) وأحمد (٢٣٩٨٦) بسند صحيح، من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - . وصححه ابن حبان (٤٨١٦)، والحاكم: (٢/ ١٤٠ - ١٤١).
(٦) في هامش ن، ث: «الأعزب».