للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كاللَّفظيِّ سواءٌ، بهذا أوجبوا الأجرةَ على مَن دفع ثوبه إلى غسَّالٍ أو قصَّارٍ، أو عجينه إلى خبَّازٍ، أو طعامَه إلى طبَّاخٍ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمَّام أو استخدم من يغسله ممَّن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشرط لهم أجرة= أنَّه يلزمه أجرة المِثْل.

وعلى هذا، فلو فُرض أنَّ المرأة من بيتٍ لا يتزوَّج الرَّجل على نسائهم ضرَّةً ولا يمكِّنونه من ذلك، وعادتهم مستمرَّةٌ بذلك، كان كالمشروط لفظًا.

وكذلك لو كانت (١) ممَّن يعلم أنَّها لا تمكِّن (٢) إدخال الضَّرَّة عليها عادةً، لشرفها وحَسَبها (٣) وجلالتها، كان ترك التَّزوُّج (٤) عليها كالمشروط لفظًا سواءٌ.

وعلى هذا فسيِّدة نساء العالمين، وابنة سيِّد ولد آدم أجمعين أحقُّ النِّساء بهذا، فلو شرطَه عليٌّ في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيسًا.

وفي مَنْع عليٍّ من الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل حكمةٌ بديعةٌ، وهي أنَّ المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له، فإن كانت في نفسها ذات درجةٍ عاليةٍ، وزوجها كذلك، كانت في درجةٍ عاليةٍ بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمةَ وعليٍّ - رضي الله عنهما -، ولم يكن الله عزَّ وجلَّ ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة في درجةٍ واحدةٍ لا بنفسها ولا تبعًا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم


(١) ن: «كان».
(٢) م: «يمكن».
(٣) ز، ب: «وحُسْنِها».
(٤) كذا في ح، م، ط الهندية. وفي ز، د: «التزويج»، وب: «النكاح»، ون: «الزوج» وكتب فوقها: أي الزوجة.