للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحرَّم بنات الأخ، وبنات الأخت، فيعمُّ الأخَ والأختَ من كلِّ جهةٍ، وبناتَهما وإن نزَلَت درجتُهنَّ.

وحرَّم الأمَّ من الرَّضاعة، فيدخل فيه أمَّهاتها من قبل الآباء والأمَّهات وإن علون، وإذا صارت المرضعة أمَّه صار صاحب اللَّبن ــ وهو الزَّوج أو السَّيِّد إن كانت جاريةً ــ أباه، فآباؤه أجداده، فنبَّه بالمرضعة صاحبة اللَّبن التي هو (١) مودَعٌ فيها للأب، على كونه أبًا (٢) بطريق الأولى، لأنَّ اللَّبن له وبوطئه ثاب (٣)، ولهذا حَكَم رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم لبن الفحل (٤)، فثبت بالنَّصِّ وإيمائه انتشار حُرمة الرَّضاع إلى أمِّ المرتضع وأبيه من الرَّضاعة، وأنَّه قد صار ابنًا لهما، وصارا أبوين له، فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالاتٍ له وعمَّاتٍ، وأبناؤهما وبناتهما إخوةً له وأخواتٍ، فنبَّه بقوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] على انتشار حُرمة الرَّضاع إلى إخوتهما وأخواتهما، كما انتشرت منهما إلى أولادهما، فكما صاروا إخوةً وأخواتٍ للمرتضع فأخوالهما (٥) وخالاتهما أخوالٌ وخالاتٌ له وأعمامٌ


(١) ط الفقي والرسالة: «هي».
(٢) ب: «أمًّا».
(٣) في عامة النسخ: «ثار»، وفي ن كما أثبت، وثاب أي اجتمع، ينظر: «المطلع» (ص ٤٢٦).
(٤) ترجم الإمام البخاري في «الصحيح»: «بابَ لبن الفحل»، وأورد فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - (٥١٠٣) وفيه: أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة، بعد أن نزل الحجاب، قالت: فأبيتُ أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرته بالذي صنعت «فأمرني أن آذن له».
(٥) م، ح، د، ن، وط الهندية: «فأخواتهما».