للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم - مكَّة، ولم تسلم هند امرأته حتَّى فتح رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مكَّة، فبقيا على نكاحهما (١).

وأسلم حكيمُ بن حزامٍ قبل امرأته (٢)، وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي (٣) أمية عام الفتح، فلقيا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء، فأسلما قبل أزواجهما (٤) (٥)، ولم يُعلم أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فرَّق بين أحدٍ ممَّن أسلم وبين امرأته.

وجواب من أجاب بتجديد نكاح مَن أسلم في غاية البطلان، والقول (٦) على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلا علمٍ، واتِّفاق الزَّوجين في التَّلفُّظ بكلمة الإسلام معًا في لحظةٍ واحدةٍ معلومُ الانتفاء.

ويلي هذا القول مذهب مَن يَقِفُ الفرقةَ على انقضاء العدَّة مع ما فيه (٧)، إذ فيه آثارٌ ولو كانت منقطعةً، ولو صحَّت لم يجز القولُ بغيرها.


(١) ذكر نحوه الخطابي في «المعالم»: (٣/ ٣٢)، وانظر قصة إسلامه عند البخاري (٤٢٨٠).
(٢) قصة إسلامه عند البخاري (٤٢٨٠)، وانظر «الأم»: (٤/ ٢٨٧) و (٥/ ١٦٣).
(٣) «أبي» سقطت من عامة النسخ عدا ز، وط الهندية.
(٤) م، د، ب: «قبل نكاحهما»، وفي ن: «قبل نسائهما»، وفي المطبوع تغيير وزيادة: «قبل منكوحتيهما فبقيا على نكاحهما». والمثبت من ز، ح.
(٥) قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (٧٢٦٤)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (٦/ ١٦٥ - ١٦٧): «رجاله رجال الصحيح». وذكره الألباني في «الصحيحة» (٣٣٤١). وينظر «الاستيعاب»: (٤/ ١٦٧٤)، و «الفتح»: (٩/ ٤٢١).
(٦) في ط الفقي والرسالة: «ومن القول» خلاف النسخ.
(٧) ن: «مُعاقبة»، ز، د، م: «معما فيه».