للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: «نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُعْزَل عن الحرَّة إلا بإذنها».

وقال أبو داود (١): سمعت أبا عبد الله ذكرَ حديثَ ابنِ لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزُّهريِّ، عن المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يُعْزَل عن الحرَّة إلا بإذنها» فقال: ما أَنْكَره.

فهذه الأحاديث صريحةٌ في جواز العزل، وقد رُويت الرُّخصة فيه عن عشرةٍ من الصَّحابة: عليّ (٢)، وسعد بن أبي وقَّاصٍ (٣)، وأبي أيوب (٤)،


(١) في «مسائل الإمام أحمد» (١٨٦٩)، وقد خلط ابنُ لهيعة في هذا الحديث؛ فرواه على خمسة أوجه: رفَعَه تارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده، وتارة وَقَفَه على ابن عمر، أو على أبيه، أو عليه مع إسقاط الزهري، والوجه الخامس من طريق المحرر كما هنا، قال أبو حاتم في «العلل»: (٤/ ٣٨): «هذا من تخاليط ابن لهيعة»، ورجَّح وقفَه على ابن عمر - رضي الله عنهما -، أو منقطعًا موقوفًا على عمر - رضي الله عنه - ، واختار الأخيرَ الدارقطنيُّ في «العلل»: (٢/ ٩٣).
(٢) أخرج عبد الرزاق (١٢٥٥٧) عن جارية لعلي تسمى جمانة: أنه كان يعزل عنها، وفي سنده لِينٌ وجهالة. وأخرج سعيد بن منصور (٢٢٤١) من طريق المنهال بن عمرو أن رجلًا سأله فرخص له فيه؛ وفي سنده انقطاع وإبهام. وورد عنه القولُ بالمنع أيضًا، بسندٍ حسن؛ كما سيأتي.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٥٩، ١٢٥٦٥) من طريق هشيم عن مصعب بن سعد: أن أباه كان يعزل عن أم ولده، وسنده صحيح. وورد عنه الجواز عند سعيد بن منصور في «السنن» (٢٢٢٦) وابن أبي شيبة (١٦٥٩٩) والبيهقي: (٧/ ٢٣٠).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٥٧٤) عن خارجة بن زيد أن أبا أيوب كان يعزل، واللقاء ممكن؛ فخارجة أدرك زمن عثمان، وتوفي أبو أيوب سنة (٥٠) أو بعدها. وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف.