للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبَّاسٍ وسعد بن أبي وقَّاصٍ وزيد بن ثابتٍ وابن مسعودٍ. وهذا هو الصَّحيح.

وحرَّمه جماعةٌ منهم أبو محمد ابن حزم وغيره (١).

وفرَّقت طائفةٌ بين أن تأذن له الحرَّة، فيباح أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمةً أبيح بإذن سيِّدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال: لا يباح بحالٍ. ومنهم من قال: يباح بكلِّ حالٍ. ومنهم من قال: يباح بإذن الزَّوجة حرَّةً كانت أو أمةً ولا يباح بدون إذنها حرَّةً كانت أو أمةً (٢).

فمن أباحه مطلقًا احتجَّ بما ذكرنا من الأحاديث، وبأنَّ حقَّ المرأة في ذوقِ العُسَيلة لا في الإنزال، ومَن حرَّمه مطلقًا احتجَّ بما رواه مسلم في «صحيحه» (٣) من حديث عائشة عن جُدامة (٤) بنت وهب أخت عُكّاشة قالت: «حضرْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في أناسٍ فسألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذلك الوأد الخفيُّ، وهي (٥) {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: ٨]».


(١) كما في «المحلى»: (١٠/ ٧٠ - ٧١).
(٢) ينظر «التمهيد»: (٣/ ١٤٨ - ١٥٠)، و «شرح مسلم»: (١٠/ ٩ - ١٠)، و «فتح الباري»: (٩/ ٣٠٨ - ٣١٠)، و «المغني»: (١٠/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٣) (١٤٤٢).
(٤) تصحف في النسخ إلى: «جذامة، وحدامة، وحذامة»، ينظر ترجمتها في «الإصابة»: (٧/ ٥٥٢)، و «تهذيب التهذيب»: (١٢/ ٤٠٥)، و «المؤتلف والمختلف»: (٢/ ٨٩٩) للدارقطني قال: «بالجيم والدال غير المعجمة، ومن ذكرها بالذال فقد صحّف». قال الحافظ: «ويقال بالخاء المعجمة».
(٥) ن، وط الهندية: «وهي قوله تعالى».