للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في القَسْم مِن مُكْثه عندنا، وكان قلَّ يومٌ إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كلِّ امرأةٍ من غير مسيسٍ حتَّى يبلغ إلى التي هو في يومها فيبيتُ عندها.

وفي «صحيح مسلم» (١): «إنَّهنَّ كنَّ يجتمعن كلَّ ليلةٍ في بيت التي يأتيها».

وفي «الصَّحيحين» (٢) عن عائشة في قوله: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: ١٢٨]: أُنزلَتْ في المرأة تكون عند الرَّجل فتطول صحبتُها فيريد طلاقَها، فتقول: لا تطلِّقني وأمسكني، وأنت في حلٍّ من النَّفقة عليَّ والقَسْم لي، فذلك قوله: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا (٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.

وقضى خليفته الرَّاشد وابن عمِّه عليُّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه - أنَّه إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة قسم للأمة ليلةً، وللحرَّة ليلتين (٤).

وقضاءُ خلفائه وإن لم يكن مساويًا لقضائه، فهو كقضائه في وجوبه على


(١) (١٤٦٢).
(٢) البخاري (٢٤٥٠)، ومسلم (٣٠٢١).
(٣) «يصّالحا» كما في النسخ على قراءة أبي عمرو بن العلاء، وهي التي كانت سائدة في الشام آنذاك.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٣٤١، ١٦٣٤٢)، وابن المنذر في «الأوسط» (٧٥٠١، ٧٥٠٢)، والدارقطني في «السنن» (٣٧٣٧) من طريقين عن المنهال، عن زِرٍّ، عن علي - رضي الله عنه -، وأُعلَّ الأول بعنعنة الحجاج بن أرطاة؛ وهو مدلس، والثاني بضعف ابن أبي ليلى، والأثر صححه المصنف كما هنا، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٢٠٢٢).