للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثًا (١). فلو أقام أبدًا ذُمَّ على الإقامة كلِّها.

ومنها: أنَّه لا تجب التَّسوية بين النِّساء في المحبَّة فإنَّها لا تُمْلَك، وكانت عائشة أحبَّ نسائه إليه. وأُخِذ من هذا أنَّه لا تجب التَّسوية بينهنَّ في الوطء لأنَّه موقوفٌ على المحبَّة والميل، وهي بيد مقلِّب القلوب.

وفي هذا تفصيلٌ: وهو أنَّه إن تركه لعدم الدَّاعي إليه وعدم الانتشار فهو معذورٌ، وإن تركه مع الدَّاعي إليه، ولكنَّ داعيه إلى الضَّرَّة أقوى، فهذا ممَّا يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدَّى الواجبَ عليه منه، لم يبق لها حقٌّ، ولم يلزمه التَّسوية، وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به.

ومنها: إذا أراد السَّفر لم يجز له أن يسافر بإحداهنَّ (٢) إلا بقرعةٍ.

ومنها: أنَّه لا يقضي للبواقي إذا قَدِم، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يقضي للبواقي.

وفي هذا ثلاثة مذاهب (٣):

أحدها: أنَّه لا يقضي سواءٌ أقرع أو لم يقرع، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

والثَّاني: أنَّه يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع، وهذا مذهب أهل الظَّاهر.


(١) وذلك في حديث العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - عند البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢).
(٢) ب: «بواحدةٍ منهن».
(٣) ينظر «الحاوي الكبير»: (٩/ ١٣٩٩، ١٤٠٢)، و «روضة الطالبين»: (٧/ ٣٦٢)، و «البناية شرح الهداية»: (٥/ ٢٥٤)، و «القوانين الفقهية» (ص ١٤١)، و «المغني»: (١٠/ ٢٥٤ - ٢٥٥).