للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليس فيه أنَّهما كانا زوجين، بل قال: كان لها عبدٌ وجاريةٌ. ثمَّ لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أوَّلًا ما يسقط خيارَ المعتَقَةِ تحت الحرِّ، وليس في الخبر أنَّه أمرها بالابتداء بالزَّوج لهذا المعنى، بل الظَّاهر أنَّه أمرها بأن تبدأ (١) بالذَّكَر لفَضْل عِتْقه على الأنثى، وأنَّ عِتْق أُنثيين يقوم مقام عتق ذَكَرٍ، كما في الحديث الصَّحيح مبيَّنًا (٢).

وأمَّا الحديث الثَّاني: فضعيف لأنَّه من رواية حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهولٌ. فإذا تقرَّر هذا وظهرَ حكمُ الشَّرع في إثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد (٣) بإسناده عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقَتْه، وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه».

ويستفاد من هذا قضيَّتان:

إحداهما: أنَّ خيارها على التَّراخي ما لم تُمَكِّنه مِن وَطْئها، وهذا مذهب


(١) م، ط الهندية: «تبتدئ»، و ن: «بالابتداء».
(٢) أخرجه أبو داود (٣٩٦٧)، وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأحمد (١٨٠٥٩) من حديث كعب بن مرة، فيه ضعف. وأخرجه الترمذي (١٥٤٧) من حديث أبي أمامة وقال: حسن صحيح غريب.
(٣) في «المسند» (١٦٦١٩، ١٦٦٢٠، ٢٣٢٠٩)، من حديث الفضل بن عمرو بن أمية، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسنده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة، وقد اضطرب فيه. لكن أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٨٢) من طريق ابن وهب عنه ــ وهو صحيح السماع منه ــ عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، قال: سمعت رجالًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتحدَّثون، فذكر نحوه إلا أنه قيَّده بكونها تحت عبدٍ، وله طرق أخرى لا تخلو من ضعف أيضًا. ويشهد لمطلق التخيير ما قبله.