للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاسم بن محمَّدٍ، قال: كان لعائشة غلامٌ وجاريةٌ، قالت: فأردت أن أعتقهما، فذكرْتُ ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «ابدئي بالغلام قبل الجارية». ولولا أنَّ التَّخيير يمتنع (١) إذا كان الزَّوج حرًّا لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدةٌ، فإذا بدأت به عَتَقَت تحت حرٍّ، فلا يكون لها اختيارٌ.

وفي «سنن النَّسائيِّ» (٢) أيضًا: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيُّما أمةٍ كانت تحت عبد فعَتَقَت فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها».

قيل: أمَّا الحديث الأوَّل فقال أبو جعفرٍ العقيليُّ وقد رواه (٣): هذا خبرٌ لا يعرف إلا بعبيد الله (٤) بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وهو ضعيفٌ.

وقال ابن حزمٍ (٥): هو خبرٌ لا يصحُّ. ثمَّ لو صحَّ لم يكن فيه حجَّةٌ؛ لأنَّه


(١) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ.
(٢) في «الكبرى» (٤٩٣٧)، ومن طريقه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٨١) من حديث الحسن بن عمرو بن أمية، عن رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسنده ضعيف؛ لجهالة الحسن وضعف ابن لهيعة؛ لذا ضعفه المصنف هنا. وقد روي الحديث مرسلًا وموصولًا؛ ومدار الموصول على ابن لهيعة؛ إلا أنه جاء عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (٤٣٨٢) من طريق ابن وهب عنه، وهو صحيح السماع منه. انظر «مجمع الزوائد»: (٤/ ٣٤١).
(٣) في «الضعفاء»: (٣/ ١٢٠)، والظاهر أن المؤلف صادر عن ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ١٥٥).
(٤) في النسخ وط الهندية: «عبد الله». وذكر في «تهذيب الكمال»: (١٩/ ٨٤ - ٨٥)، و «تهذيب التهذيب»: (٧/ ٢٨) أنه يقال في اسمه: عبد الله، والظاهر أن ما في النسخ هنا تصحيف من النسّاخ، فلم نثبته في متن الكتاب. والمثبت من كتاب العقيلي و «المحلّى» وكتب الرجال: «التاريخ الكبير»: (٥/ ٣٨٩)، و «الجرح والتعديل»: (٥/ ٣٢٣).
(٥) في «المحلى»: (١٠/ ١٥٥).