للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البيع، ولهذا ينفذ (١) فيما لم يُعْتِقْه ويسري في حصَّة الشَّريك، بخلاف البيع، فالعتق إسقاط ما كان السَّيِّد يملكه من عتيقه، وجعله لله (٢) محرَّرًا، وذلك يقتضي إسقاط مِلك نفسِه ومنافعه (٣) كلِّها.

وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لا حقَّ له فيه البتَّة، فكيف لا يسري إلى (٤) ملكه الذي تعلَّق به حقُّ الزَّوج، فإذا سرى إلى نصيب الشَّريك الذي لا حقَّ للمعْتِق فيه، فسريانه إلى ملك الذي يتعلَّق به حقُّ الزَّوج أولى وأحرى، فهذا محض العدل والقياس الصَّحيح.

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حقِّ الزَّوج من هذه المنفعة بخلاف الشَّريك فإنَّه يرجع إلى القيمة.

قيل: الزَّوج قد استوفى المنفعةَ بالوطء، فطَرَيانُ ما يزيل دوامَها لا يُسْقِط له حقًّا، كما لو طرأ ما يفسده أو يفسخه برَضاعٍ أو حدوث عيبٍ أو زوال كفاءةٍ عند من يفسخ به.

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النَّسائيُّ (٥)، من حديث ابن مَوْهَب، عن


(١) ح، م، ب: «ينفد»، تصحيف.
(٢) المطبوع: «له» خلاف النسخ.
(٣) المطبوع: «ومنافعها».
(٤) ب: «في».
(٥) (٣٤٤٦)، وأبو داود (٢٢٣٧)، وابن ماجه (٢٥٣٢)، وفي سنده ابن مَوْهَب، مختلف فيه، ومَن جرحه لم يُبيِّن سببَ جَرْحه، وروى عنه جماعة، فالصحيح أنه حسن الحديث؛ كما قال ابن عدي، والحديث صححه ابن حبان (٤٣١١)، وضعَّفه المصنف كما سيأتي.