للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي النَّسائيِّ (١): «أنَّ أبا طلحة خطبَ أمَّ سُليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُردُّ، ولكنَّك رجلٌ كافرٌ وأنا امرأةٌ مسلمةٌ، ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجك، فإن تُسْلِم فذاك مهري لا (٢) أسالك غيرَه. فأسلم فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأةٍ قطُّ كانت أكرم مهرًا من أمِّ سُليم، فدخل بها (٣)، فولدت له.

فتضمَّن هذا (٤): أنَّ الصَّداق لا يتقدَّر أقلُّه، وأنَّ قبضة السَّويق وخاتم الحديد والنَّعلين يصحُّ تسميتها مهرًا وتحلُّ بها الزَّوجة.

وتضمَّن أنَّ المغالاة في المهر مكروهةٌ في النِّكاح، وأنَّها من قلَّة بركته وعُسره.

وتضمَّن أنَّ المرأة إذا رضيت بعِلْم الزَّوج وحِفْظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك، وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقها، كما إذا جعَلَ السَّيِّدُ عِتْقَها صَدَاقها، وكان انتفاعها بحرِّيَّتها وملكها لرقبتها هو


(١) «المجتبى» (٣٣٤١) و «الكبرى» (٥٤٧٨) من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس - رضي الله عنه - ، وقد صحح الحديث ابن حبان (٧١٨٧)، وذكره الضياء في «المختارة» (١٦٠٨)، إلا أن الحافظ العراقي في «طرح التثريب»: (٢/ ٢٧) قد أَعلَّ قولَها: «ولا يحل لي أن أتزوجك» بالشذوذ والمخالفة؛ إذ تحريم المسلمات على الكفار متأخر عن هذه الخِطْبة.
(٢) ز، د، ب: «ولا».
(٣) في جميع النسخ و ط الهندية: «فدخلت به»، وفي جميع مصادر الحديث كما هو مثبت، فلعله سبق قلم من المؤلف أو الناسخ.
(٤) ن: «هذا الحكم» وكان مكتوبًا مكانها كلمة أخرى ثم حُكّت وكتب «الحكم». وفي المطبوع: «هذا الحديث».