للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنَّ منهنَّ الكارهةَ والرَّاضيةَ، هذا أمرٌ لا ريب فيه.

ولا يصحُّ التَّفريق بين شريفةٍ ودنيئةٍ وفقيرةٍ وغنيَّةٍ، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدُم زوجَها، وجاءته - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصَّحيح المرأةَ عانيةً، فقال: «اتَّقوا الله في النِّساء، فإنَّهنَّ عوانٍ عندكم» (١).

والعاني: الأسير، ومرتبةُ الأسير خدمةُ من هو تحت يده، ولا ريب أنَّ النِّكاح نوعٌ من الرِّقِّ، كما قال بعض السَّلف (٢): النِّكاح رقٌّ فلينظر أحدُكم عند مَن يُرِقُّ كريمتَه.

ولا يخفى على المنصف الرَّاجح من المذهَبَين والأقوى من الدَّليلين، والله أعلم (٣).


(١) سبق تخريجه.
(٢) نُسب إلى عائشة وأسماء وعمر - رضي الله عنه - ، قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص ٤٧٩): «رواه أبو عمر التوقاني في «معاشرة الأهلين» موقوفًا على عائشة وأسماء ابنتيْ أبي بكر، قال البيهقي: وروي ذلك مرفوعًا، والموقوف أصح». وحديث أسماء رواه سعيد بن منصور (٥٩١) من طريق عروة بن الزبير قال: قالت لنا أسماء بنت أبي بكر: «يا بَنيَّ وبَنيْ بَنيَّ، إن هذا النكاح رقٌّ، فلينظرْ أحدكم عند من يُرقُّ كريمتَه»، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف. وقد عزاه شيخ الإسلام في «الفتاوى»: (٢٩/ ١٨٤ و ٣٢/ ١٨٤) إلى عمر.
(٣) ينظر «مجموع الفتاوى»: (٣٤/ ٩٠ - ٩١)، و «أعلام الموقعين»: (٣/ ٣٦١).