للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجَّ مَن أوجب الخدمةَ بأنَّ هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأمَّا ترفيه المرأة وخدمة الزَّوج وكنسه وطبخه (١) وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمِن المنكر (٢)، والله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوَّامة عليه.

وأيضًا: فإنَّ المهر في مقابلة البُضْع، وكلٌّ من الزَّوجين يقضي وطرَه مِن صاحبه، فإنَّما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة انتفاعه في الاستمتاع (٣) بها وخدمَتِها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضًا فإنَّ العقود المطلقة إنَّما تُنَزَّل على العُرف (٤)، والعُرفُ خدمةُ المرأة وقيامها بمصالح البيت الدَّاخلة. وقولهم: إنَّ خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرُّعًا وإحسانًا (٥) = يردُّه أنَّ فاطمة كانت تشتكي ما تلقى مِن الخِدْمة، فلم يقل لعلي: لا خدمةَ عليها، وإنَّما هي عليك، وهو - صلى الله عليه وسلم - لا يحابي في الحكم أحدًا، ولمَّا رأى أسماء والعلف على رأسها والزبيرُ معه، لم يقل له: لا خدمةَ عليها (٦)، وأنَّ هذا ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَ


(١) المطبوع: «وطحنه».
(٢) يعني إيجابه على الرجل من المنكر عند الناس غير المعروف في عرفهم.
(٣) المطبوع: «في مقابلة استمتاعه بها» خلاف النسخ.
(٤) ب: «العادة».
(٥) ب: «واحتسابًا».
(٦) بعده في د، ب: «وإنما هي عليك» وليست في سائر النسخ.