للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الزُّهريُّ: لا يحلُّ له أن يأخذ منها أكثر ممَّا أعطاها (١).

وقال ميمون بن مهران: مَن أخذ منها أكثر ممَّا أعطاها لم يُسَرِّح بإحسانٍ (٢).

وقال الأوزاعيُّ: كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئًا إلا ما ساق إليها (٣).

والَّذين جوَّزوه احتجُّوا بظاهر القرآن وآثار الصَّحابة، والَّذين منعوه احتجُّوا بحديث أبي الزبير: أنَّ ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ لمَّا أراد خَلْع امرأته قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم وزيادةً. فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا الزِّيادة فلا» (٤). قال الدَّارقطنيُّ: سمعه أبو الزبير من غير واحدٍ، وإسناده صحيحٌ.

قالوا: والآثار عن (٥) الصَّحابة مختلفةٌ، فمنهم مَن رُوي عنه تحريم الزِّيادة، ومنهم مَن رُوي عنه إباحتها، ومنهم مَن رُوي عنه كراهتها، كما روى


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٨١٥)، ومن طريقه الطبري في «التفسير»: (٤/ ٥٧٥)، عن معمر عنه، وسنده صحيح، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٣٥) من طريق محمد بن يزيد، عن سفيان بن حسين عنه. وسفيان ثقة في غير الزهري.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٨٨٤٠) من طريق عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان عنه. وسنده صحيح.
(٣) أخرجه الطبري في «التفسير»: (٤/ ٥٧٤) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن بشر بن بكر عنه. وسنده صحيح. وانظر «الاستذكار»: (١٧/ ١٧٨).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ح، د: «من».