للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر جاءته مولاةٌ لامرأته اختلعَتْ من كلِّ شيءٍ لها وكلِّ ثوبٍ لها حتَّى نُقْبَتَها (١).

ورُفعت إلى عمر بن الخطَّاب امرأةٌ نشزت عن زوجها فقال: اخلعها ولو مِن قُرْطها (٢). ذكره حمَّاد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبي كثير عنه.

وذكر عبد الرزاق (٣) عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عُتَيبة (٤)، عن عليِّ بن أبي طالبٍ: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها.

وقال طاوسٌ: لا يحلُّ له أن يأخذ منها أكثر ممَّا أعطاها (٥).

وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها، فالزِّيادة مردودةٌ إليها (٦).


(١) في «المصنف» وح، ز، ب: «نفسها»، والمثبت من م، د، وط الهندية و «المحلى»، وسقطت «حتى نقبتها» من ن. والنقبة: ثوب تأتزر به المرأة. ينظر «غريب الحديث» للخطابي: (٢/ ٤١٥).
(٢) رواه عبد الرزاق (١١٨٥١)، وابن أبي شيبة (١٨٨٤٣)، والطبري في «التفسير»: (٤/ ٥٧٦)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣١٥)، وعلَّقه في «المحلى»: (١٠/ ٢٤٠) من طرقٍ عن أيوب عن كثير، وكثير لم يسمع من عمر. وقد تابعه أبو يزيد المدني، وحميد بن عبد الرحمن، وعبد الله بن رباح؛ وأسانيدهم منقطعة أيضًا.
(٣) (١١٨٤٤، ١١٨٤٥)، وكذا ابن أبي شيبة (١٨٨٣٠)، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، والحَكَم لم يدرك عليًّا، قال ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٤٠): «وهذا لا يصح عن علي، لأنه منقطع، وفيه ليث».
(٤) ز، ح، د، م، ط الهندية: «عيينة»، تصحيف.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١٨١٧، ١١٨٣٨)، ومن طريقه ابن أبي شيبة (١٨٨٣٢) عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه، وسنده صحيح.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٨٤٠) من طريق ابن جريج عنه، وسنده صحيح.