للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الآية دليلٌ على جوازه مطلقًا بإذن السُّلطان وغيره، ومنعه طائفةٌ بدون إذنه، والأئمَّة الأربعة والجمهور على خلافه (١).

وفي الآية دليلٌ على حصول البينونة به؛ لأنَّه سبحانه سمَّاه: فديةً، ولو كان رجعيًّا كما قاله بعض النَّاس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزَّوج بما بذلته له، ودلَّ قوله سبحانه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} على جوازه بما قلَّ وكثر، وأنَّ له أن يأخذ منها أكثر ممَّا أعطاها.

وقد ذكر عبد الرزاق (٢)، عن معمَر، عن عبد الله بن محمَّد بن عقيلٍ، أنَّ الرُّبيِّع بنت معوّذ بن عفراء حدَّثته أنَّها اختلعت مِن زوجها بكلِّ شيءٍ تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفَّان، فأجازه وأمره أن يأخذ عِقاص رأسها فما دونه.

وذكر (٣) أيضًا عن ابن جُريجٍ، عن موسى بن عقبة، عن نافع: أنَّ ابن


(١) ممن منعَه الحسن وزياد وسعيد بن جبير وابن سيرين. ينظر «التمهيد»: (٢٣/ ٣٧٦)، و «المحلى»: (١٠/ ٢٣٧)، و «المغني»: (١٠/ ٢٦٨).
(٢) (١١٨٥٠) وباقي لفظه: «أو قالت: دون عقاص الرأس»، ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره»: (٤/ ٥٧٨)، وأخرجه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣١٥) مطولًا، ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق في حديثه لِينٌ وضعف. وقد علَّقه البخاري جازمًا به عند حديث (٥٢٧٣) بلفظ: «وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها»، ووصله الحافظ في «التغليق»: (٤/ ٤٦١) وحسَّن إسناده. وعقاص الرأس: ظفائره.
(٣) عبد الرزاق (١١٨٥٣)، ومن طريقه في «المحلى»: (١٠/ ٢٤١) ورجاله رجال الصحيح؛ لولا عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، لكن يشهد له ما أخرجه مالك في «الموطأ» (١٦٣٥) وغيره عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد: أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.