للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لا يصحُّ هذا عن واحدٍ منهم (١)، أمَّا أثر عثمان، فطعن فيه الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما، قال شيخنا (٢): وكيف يصحُّ عن عثمان وهو لا يرى فيه عدَّةً، وإنَّما يرى الاستبراء فيه بحيضةٍ؟ فلو (٣) كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدَّة، وجُمْهان (٤) الرَّاوي لهذه القصَّة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنَّه مولى الأسلميِّين.

وأمَّا أثر عليِّ بن أبي طالبٍ فقال أبو محمد ابن حزم (٥): روِّيناه من طريقٍ لا يصحُّ عن علي.

وأمثلها أثر ابن مسعودٍ على سوء حفظ ابن أبي ليلى، ثمَّ غايته إن كان محفوظًا أن يدلَّ على أنَّ الطَّلقة في الخُلع تقع بائنةً لا أنَّ الخُلع يكون طلاقًا بائنًا، وبين الأمرين فرقٌ ظاهرٌ.

والَّذي يدلُّ على أنَّه ليس بطلاقٍ: أنَّ الله سبحانه رتَّب على الطَّلاق بعد الدُّخول الذي لم يُستوفَ عددُه ثلاثةَ أحكامٍ كلُّها منتفيةٌ عن الخُلْع.

أحدها: أنَّ الزَّوج أحقُّ بالرَّجعة فيه.

الثَّاني: أنَّه محسوبٌ من الثَّلاث، فلا تحلُّ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوجٍ وإصابةٍ.


(١) قال ابن تيمية في «الفتاوى»: (٣٣/ ١٥٣): «ضعّف أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك من الصحابة».
(٢) ينظر بنحوه في «الفتاوى»: (٣٢/ ٢٩١، ٣٣٣ - ٣٣٥).
(٣) ح: «إذ لو»، وب: «ولو».
(٤) وقع في النسخ وط الهندية: «وابن جمهان» سبق قلم، وقد تقدم أنه جمهان الأسلمي.
(٥) في «المحلى»: (١٠/ ٢٣٨).