للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثمَّ من نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها يعدُّ الخلعَ فَسْخًا بأيِّ لفظٍ كان حتَّى بلفظ الطَّلاق، وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو اختيار شيخنا (١). قال: وهذا ظاهر كلام أحمد وكلام ابن عبَّاسٍ وأصحابه.

قال ابن جريجٍ: أخبرني عمرو بن دينارٍ أنَّه سمع عكرمة مولى ابن عبَّاسٍ يقول: ما أجازه المالُ فليس بطلاقٍ (٢).

قال عبد الله بن أحمد (٣): رأيتُ أبي كان يذهب إلى قول ابن عبَّاسٍ.

وقال عمرو، عن طاوسٍ، عن ابن عبَّاسٍ: الخُلع تفريقٌ وليس بطلاقٍ (٤).

وقال ابن جُريجٍ عن ابن طاوس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقًا ويُجِيزه (٥) بينهما (٦).

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها وغَيَّر لها (٧) أحكامَ العقود= جعله بلفظ


(١) ينظر «الفتاوى»: (٣٢/ ٢٩٤ - ٢٩٦).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٨، ١١٧٧٠)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣١٦) من طريقين عن عمرو بن دينار، عن عكرمة عنه، وسنده صحيح.
(٣) في «المسائل»: (٣/ ١٠٥٣). وفيه: «كأنه يذهب ... ».
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ز، د، ب: «ويخيره»، وط الهندية: «ويخير»، وفي ط الفقي والرسالة: «ويخيره» وسقطت «بينهما». والمثبت من باقي النسخ و «مصنف عبد الرزاق» و «المحلى».
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٧٦٦) وعنه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ٢٣٧) بسند صحيح، من طريق ابن جريج مصرِّحًا بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه.
(٧) في المطبوع: «واعتبرها في»، والمثبت من جميع النسخ الخطية.