للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والَّذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

أحدها: أنَّه مكلَّفٌ، ولهذا يؤاخذ بجناياته.

والثَّاني: أنَّ إيقاعَ الطَّلاق عقوبةٌ له.

والثَّالث: أنَّ ترتُّب الطَّلاق على التَّطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يؤثِّر فيه السُّكْر.

والرَّابع: أنَّ الصَّحابة أقاموه مُقام الصَّاحي في كلامه، فإنَّهم قالوا: إذا شَرِب سَكِر، وإذا سَكِر هذى، وإذا هذى افترى، وحدُّ المفتري ثمانون (١).

والخامس: حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، وقد تقدَّم.

والسَّادس: حديث: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، وقد تقدَّم.

والسَّابع: أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فرواه أبو عبيد عن عمر،


(١) نُسب هذا إلى علي وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما -، أما أثر علي فضعيف كما سيذكره المصنِّف، وقد أخرجه مالك (٣١١٧)، وعنه الشافعي في «المسند» (ص ٢٨٦) و «الأم»: (٧/ ٤٤٨)، وعبد الرزاق (١٣٥٤٢) أن عليًّا أشار على عمر به، وسنده منقطع، ووصله النسائي في «الكبرى» (٥٢٧٠)، والدارقطني في «السنن» (٣٣٢١، ٣٣٤٤) والحاكم: (٤/ ٣٧٥ - ٣٧٦) عن ابن عباس، من طريقين معلولين بالجهالة، وهو معارضٌ بما ثبت عنه في «مسلم» (١٧٠٧). انظر: «التلخيص»: (٤/ ٢٠٩)، و «الإرواء» (٢٣٧٨).
وأما عبد الرحمن فلم يثبت عنه بهذا السياق، بل الثابت عنه في «صحيح مسلم» (١٧٠٦) من حديث أنس: أن عمر استشار في الخمر، فقال عبد الرحمن: «أرى أن تجعلها كأخف الحدود، فجلد عمرُ ثمانين».