للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كيف والخلاف (١) بين النَّاس في هذه المسألة معلوم الثُّبوت عن المتقدِّمين والمتأخِّرين؟

قال محمَّد بن عبد السَّلام الخُشَنيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّارٍ، حدَّثنا عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثَّقفيُّ، حدَّثنا عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ مولى ابن عمر، عن ابن عمر أنَّه قال في الرجل يطلِّق امرأته وهي حائضٌ: قال ابن عمر: لا يعتدُّ بذلك، ذكره أبو محمَّد بن حزمٍ في «المحلَّى» (٢) بإسناده إليه.

وقال عبد الرزاق في «مصنَّفه» (٣): عن ابن جريجٍ، عن ابن طاوس، عن أبيه: أنَّه كان لا يرى طلاقًا ما خالف وجه الطَّلاق ووجه العدَّة. وكان يقول: وجه الطَّلاق أن يطلِّقها طاهرًا من غير جماعٍ، وإذا استبان حملها.

وقال الخُشَني (٤): حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن


(١) د، ص زيادة: «في وقوع الطلاق».
(٢) (١٠/ ١٦٣)، وكذا البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٨)، وصحح الحافظ إسناده في «التلخيص»: (٣/ ٤٣٧)، لكن جاء التصريح بأن المنفيَّ في قوله: (لا يعتدّ بذلك) هو الحيضة لا الطلاق، وذلك عند ابن أبي شيبة (١٨٠٤٩) من الطريق نفسِه عن ابن عمر قال: «لا تعتدّ بتلك الحيضة»، وبهذه الزيادة لم يَعُدْ في الحديث دلالةٌ على ما ذكره المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيض، عند القائلين بوقوعه.
(٣) (١٠٩٢٣، ١٠٩٢٥)، ملفَّق من الأثرين، ورجاله ثقات.
(٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ١٦٣)، وصححه المؤلف في «الصواعق المرسلة»: (٢/ ٣٢٩)، لكن جاء التصريح بأن المنفيَّ في قوله: (لا يعتدّ بها) هو الحيضة لا الطلاق، وذلك عند ابن أبي شيبة (١٨٠٥٨) من الطريق نفسِه عن سعيد وخلاس قالا: «لا تَعتدُّ بتلك الحيضة»، وقد سبق نظيرُه في كلام ابن عمر قريبًا.