(٢) (١٠/ ١٦٣)، وكذا البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٤١٨)، وصحح الحافظ إسناده في «التلخيص»: (٣/ ٤٣٧)، لكن جاء التصريح بأن المنفيَّ في قوله: (لا يعتدّ بذلك) هو الحيضة لا الطلاق، وذلك عند ابن أبي شيبة (١٨٠٤٩) من الطريق نفسِه عن ابن عمر قال: «لا تعتدّ بتلك الحيضة»، وبهذه الزيادة لم يَعُدْ في الحديث دلالةٌ على ما ذكره المصنف من عدم وقوع الطلاق في الحيض، عند القائلين بوقوعه. (٣) (١٠٩٢٣، ١٠٩٢٥)، ملفَّق من الأثرين، ورجاله ثقات. (٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى»: (١٠/ ١٦٣)، وصححه المؤلف في «الصواعق المرسلة»: (٢/ ٣٢٩)، لكن جاء التصريح بأن المنفيَّ في قوله: (لا يعتدّ بها) هو الحيضة لا الطلاق، وذلك عند ابن أبي شيبة (١٨٠٥٨) من الطريق نفسِه عن سعيد وخلاس قالا: «لا تَعتدُّ بتلك الحيضة»، وقد سبق نظيرُه في كلام ابن عمر قريبًا.