للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يترجَّل في دار النَّدوة ذاهبًا إلى المدينة، ونحن مع عطاءٍ: هل حُسِبتْ تطليقةُ عبد الله بن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.

قالوا: وقد (١) روى حمَّادُ بن زيدٍ، عن عبد العزيز بن صُهَيبٍ، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن طلَّق في بدعةٍ ألزمناه بدعته». رواه عبد الباقي بن قانعٍ، حدثنا إسماعيل بن أمية الذَّارِع (٢)، حدثنا حمّاد فذكره (٣).

قالوا: وقد تقدَّم مذهب عثمان بن عفَّان، وزيد بن ثابتٍ في فتواهما بالوقوع.

قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتُّب أثره وحكمه عليه كالظِّهار، فإنَّه منكرٌ من القول وزورٌ، وهو محرَّمٌ بلا شكٍّ، وترتَّبَ عليه أثرُه وهو تحريم الزَّوجة إلى أن يكفِّر، فهكذا الطَّلاق البدعيُّ يحْرُم (٤)، ويترتَّبُ عليه أثره إلى أن يراجع، ولا فرق بينهما.

قالوا: وهذا ابن عمر يقول للمطلِّق ثلاثًا: حرمت عليك حتَّى تنكح


(١) ليست في ح، د، ز.
(٢) كذا في الأصول وط الهندية، بإسقاط شيخِ (ابن قانع)، وهو (عبد الوارث بن إبراهيم العسكري) عند الدارقطني (٣٩٤٤)، أو (أبو يحيى زكريا الساجي) عند ابن حزم (١٠/ ١٦٤)، وابن حزم جعله من مسند أنس، وهو عند الدارقطني والبيهقي من مسند معاذ، كما سيأتي. والمؤلف صادر عن ابن حزم.
(٣) أخرجه الدارقطني في «السنن» (٣٩٤٤، ٤٠٢٠، ٤٠٢١)، والبيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٣٢٧)، من طرق عن أنس عن معاذ بن جبل، وأعلَّه الدارقطني بإسماعيل بن أبي أمية، فقال: «متروك الحديث»، وسيأتي حكمُ ابن حزم عليه بالوضع.
(٤) م، ب، ط الهندية: «محرم».