للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثَّالث: قول ابن عمر لمَّا قيل له: أيحتسب بتلك الطلقة (١)؟ قال: «أرأيتَ إن عَجَز واستحمق» أي: عَجْزه وحُمْقه لا يكون عذرًا له في عدم احتسابه بها.

الرَّابع: أنَّ ابن عمر قال: «وما يمنعني أن أعتدَّ بها؟» (٢)، وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يبطل تلك اللَّفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقول ابن عمر: «وما يمنعني أن أعتدَّ بها؟» وهو يرى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قد ردَّها عليه، ولم يرها شيئًا.

الخامس: أنَّ مذهبَ ابن عمر الاعتداد بالطَّلاق في الحيض، وهو صاحب القصَّة، وأعلم النَّاس بها، وأشدُّهم اتِّباعًا للسُّنن، وتحرُّجًا من مخالفتها (٣). قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه» (٤): حدَّثنا ابن أبي ذئبٍ: أنَّ نافعًا أخبرهم عن ابن عمر: أنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مُرْه فليراجعها، ثمَّ ليمسكها حتَّى تطهر ثمَّ تحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدَّة التي أمر الله أن تُطَلَّق (٥) لها النِّساء، وهي واحدةٌ» هذا لفظ حديثه.

قالوا: وروى عبد الرزاق (٦)، عن ابن جُريجٍ قال: أرسلنا إلى نافع وهو


(١) م، ط الهندية: «التطليقة».
(٢) أخرجه مسلم (١٤٧١/ ١١) بلفظ: «ما لي لا أعتد بها؟».
(٣) ح، د، ص: «لمخالفتها».
(٤) لم أجده في القطعة المطبوعة منه، وعلَّقه ابن حزم (١٠/ ١٦٤) عن ابن وهب به.
(٥) ح، د، ص: «يطلّق».
(٦) (١٠٩٥٧)، وكذا الشافعي كما في «معرفة السنن»: (٥/ ٤٥٣) للبيهقي، من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج به.