للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: نعم، قال: «فإنَّما تلك (١) واحدةٌ، فارجِعْها إن شئت»، قال: فراجعَها. فكان ابن عبَّاسٍ يرى أنَّما الطَّلاق عند كلِّ طهرٍ.

قالوا: وأمَّا القياس، فقد تقدَّم أنَّ جمع الثَّلاث محرَّمٌ وبدعةٌ، والبدعة مردودةٌ؛ لأنَّها ليست على أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا: وسائر ما تقدَّم في بيان التَّحريم يدلُّ على عدم وقوعها جملةً.

قالوا: ولو (٢) لم يكن معنا إلا قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦]، وقوله: {(٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ} [النور: ٨]. قالوا: وكذلك كلُّ ما يُعتبر له التَّكرار من حلفٍ أو إقرارٍ أو شهادةٍ. وقد قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «تَحلِفون خمسينَ يمينًا، وتَستحقُّون دمَ صاحبِكم» (٣)، فلو قالوا: نحلف بالله (٤) خمسين يمينًا إنَّ فلانًا قتلَه، كانت يمينًا واحدةً.

قالوا: وكذلك الإقرار بالزِّنا، كما في الحديث أنَّ بعض الصَّحابة قال لماعزٍ: إن أقررتَ أربعًا رجمَكَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٥)، فهذا لا يُعقَل أن تكون الأربع فيه مجموعةً بفمٍ واحدٍ.


(١) د، ص، ح: «تملك»، خطأ.
(٢) «لو» ليست في ز. وجواب الشرط محذوف، وهو مفهوم من السياق، أي: لكان كافيًا.
(٣) تقدم تخريجه في حديث القسامة.
(٤) «بالله» ليست في د.
(٥) لم أجده بهذا اللفظ، لكن جاء عند أحمد (٤١) وأبي يعلى في «المسند» (٤٠) وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق أنه قال له: «إن اعترفتَ الرابعة رَجَمَكَ»، ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف. وأصله عند الشيخين، كما سبق.