للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: وفي «صحيح البخاريِّ» (١) من حديث القاسم بن محمَّدٍ عن عائشة أم المؤمنين أنَّ رجلًا طلَّق ثلاثًا، فتزوَّجتْ، فطَلَّق (٢)، فسُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحلُّ للأوَّل؟ قال: «لا، حتَّى يذوقَ عُسيلتهَا كما ذاقَ الأوَّل». فلم ينكر - صلى الله عليه وسلم - ذلك، وهذا يدلُّ على إباحة جمع الثَّلاث، وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يُوقِّف رجوعَها إلى الأوَّل على ذوق الثَّاني عُسَيلتَها.

قالوا: وفي «الصَّحيحين» (٣) من حديث أبي سلمة بن عبد الرَّحمن أنَّ فاطمة بنت قيس أخبرتْه أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَّقها ثلاثًا، ثمَّ انطلق إلى اليمن، فانطلق خالد بن الوليد في نفرٍ، فأتوا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت ميمونة أم المؤمنين، فقالوا: إنَّ أبا حفص طلَّق امرأته ثلاثًا، فهل لها من نفقةٍ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس لها نفقةٌ، وعليها العدَّة».

وفي «صحيح مسلم» (٤) في هذه القصَّة: قالت فاطمة: فأتيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كم طلَّقكِ؟» قلت: ثلاثًا، فقال: «صدقَ، ليس لك نفقةٌ».

وفي لفظٍ له (٥): أنها قالت: يا رسول اللَّه، إنَّ زوجي طلَّقني ثلاثًا، وأنا أخاف أن يُقْتَحَم عليَّ.


(١) برقم (٥٢٦١)، وبنحوه أخرجه مسلم (١٤٣٣).
(٢) كذا في النسخ والبخاري، وغيّر في المطبوع إلى «طلّقت». والمعنى واضح من السياق، أي: طلَّقها زوجها الثاني.
(٣) هو بهذا السياق عند مسلم (١٤٨٠/ ٣٨)، واقتصر البخاري (٥٣٢١) على مسألة النفقة.
(٤) برقم (١٤٨٠/ ٤٨).
(٥) مسلم (١٤٨٢).