للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قالوا: وأمَّا طريق الإمام أحمد، ففيها ابن إسحاق، والكلام فيه معروفٌ، وقد حكى الخطابي (١) أنَّ الإمام أحمد كان يضعِّف طرق هذا الحديث كلَّها.

قالوا: وأصحُّ ما معكم حديث أبي الصهباء عن ابن عبَّاسٍ، وقد قال البيهقي (٢): هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاريُّ ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاريُّ، وأظنُّه تركَه لمخالفته (٣) سائر الرِّوايات عن ابن عبَّاسٍ. ثمَّ ساق الرِّوايات عنه بوقوع الثَّلاث، ثمَّ قال: فهذه رواية سعيد بن جبيرٍ (٤)، وعطاء بن أبي رباحٍ (٥)، ومجاهد (٦)، وعكرمة (٧)، وعمرو بن


(١) في «معالم السنن» (٣/ ١٢٢). وناقشه المؤلف في «تهذيب السنن» (١/ ٥٢٦ - ٥٢٨).
(٢) في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧). وينظر: «معرفة السنن والآثار» (٥/ ٤٦٣).
(٣) ص، ز: «بمخالفة».
(٤) سيأتي تخريجها قريبًا.
(٥) أخرجها عبد الرزاق (١١٣٤٨) والبيهقي (٧/ ٣٣٧) بسند جيِّد عن ابن جريج، عن عبدالحميد بن رافع، عن عطاء: أن رجلًا قال لابن عباس: رجل طلق امرأته مائة، فقال ابن عباس: «يأخذ من ذلك ثلاثًا، ويدع سبعًا وتسعين». وأخرجه ابن أبي شيبة (١٨١٧٦) من وجه آخر عنه.
(٦) أخرجها أبو داود (٢١٩٧) والنسائي في «الكبرى» (٥٥٥٦)، وكذا عبد الرزاق (١١٣٥٢) والطحاوي في «معاني الآثار» (٣/ ٥٨) والدارقطني في «السنن» (٣٩٢٦) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٣١) من طرق عن مجاهد عن ابن عباس، وصحح الحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٦٢) إسناد أبي داود، وفيه: أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا ... فقال: «عصيت ربك، وبانت منك امرأتك ... ».
(٧) سيأتي تخريجها قريبًا.