للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينارٍ (١)،

ومالك بن الحارث (٢)، ومحمد بن إياس بن البُكَير (٣) ــ قال: وروِّيناه عن معاوية بن أبي عيَّاش الأنصاري (٤) ــ كلُّهم عن ابن عبَّاسٍ أنَّه أجاز الثَّلاث وأمضاهنَّ.

وقال ابن المنذر (٥): فغير [جائزٍ] (٦) أن يُظَنَّ بابن عبَّاسٍ أنَّه يحفظ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - شيئًا ثمَّ يفتي بخلافه.

وقال الشَّافعيُّ (٧): فإن كان معنى قول ابن عبَّاسٍ: «إنَّ الثَّلاث كانت تُحْسَب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واحدةً، يعني أنَّه بأمر النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فالَّذي يُشِبه ــ والله أعلم ــ أن يكون ابن عبَّاسٍ قد علم أنَّه كان شيئًا فنُسِخ.


(١) أخرجها ابن أبي شيبة (١٧٨١٣) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٣٧) بسند صحيح عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار: أن ابن عباس سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، فقال: «إنما يكفيك رأس الجوزاء» ..
(٢) أخرجها عبد الرزاق (١٠٧٧٩) وسعيد بن منصور (٤/ ٦١) وابن أبي شيبة (١٨٠٨٨) والطحاوي في «معانى الآثار» (٣/ ٥٧) والقاضي إسماعيل بن إسحاق في «أحكام القرآن» (ص ٢٣٨) والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٣٧) من طرق عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، قال: «جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا، فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا»، وسنده صحيح.
(٣) سيأتي تخريجها قريبًا.
(٤) روايته هي رواية محمد بن إياس المشار إليها آنفًا، فقد شهد معاوية القصة حين جاء محمد بن إياس يسأل عن طلاق الثلاث، وسيأتي تخريجها قريبًا.
(٥) في «الأوسط» (٩/ ١٥٨).
(٦) «جائز» ليست في النسخ، وزيدت من «الأوسط» ليستقيم الكلام.
(٧) في «اختلاف الحديث» مع كتاب «الأم» (١٠/ ٢٥٧).