للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الإمام أحمد (١): عن عبد الرزاق أنَّ ابن المبارك قال لمعمر: من أبو حسنٍ هذا؟ لقد تحمَّل صخرةً عظيمةً، انتهى.

قال المنذري (٢): وأبو حسنٍ هذا قد ذُكر بخيرٍ وصلاحٍ، وقد وثَّقه أبو زرعة وأبو حاتمٍ الرَّازيان، غير أنَّ الرَّاوي عنه عمر بن مُعتِّب (٣)، وقد قال عليُّ بن المدينيِّ: هو منكر الحديث، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ.

وإذا عَتَق العبدُ والزَّوجة في حِباله ملكَ (٤) تمامَ الثَّلاث، فإن عتق وقد طلَّقها اثنتين ففيها أربعة أقوالٍ للفقهاء:

أحدها: أنَّها لا تحلُّ له حتَّى تنكح زوجًا غيره حرَّةً كانت أو أمةً، وهذا قول الشَّافعيِّ وأحمد في إحدى الرِّوايتين عنه (٥)، بناءً على أنَّ الطَّلاق بالرِّجال، وأنَّ العبد إنَّما يملك طلقتينِ ولو كانت زوجته حرَّةً.

والثَّاني: أنَّ له أن يعقد عليها عقدًا مستأنفًا من غير اشتراط زوجٍ وإصابةٍ، كما دلَّ عليه حديث عمر بن مُعتِّب (٦) هذا، وهذا إحدى الرِّوايتين عن أحمد، وهو قول ابن عبَّاسٍ، وأحد الوجهين للشَّافعيَّة. ولهذا القول فقهٌ


(١) فيما نقله عنه ابنه في «العلل» (١/ ٥٤٤)، وأبو داود في سننه إثر حديث (٢١٨٨).
(٢) في «مختصر السنن» (٣/ ١١٣).
(٣) د، ص، ب: «عمرو بن شعيب»، تحريف.
(٤) في المطبوع: «مالك» خلاف النسخ.
(٥) «عنه» ليست في المطبوع.
(٦) د، ص، ب: «عمرو بن شعيب»، تحريف.