للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دقيقٌ، فإنَّها (١) إنَّما حرَّمَها عليه التَّطليقتان لنقْصِه بالرِّقِّ، فإذا عَتَق وهي في العدَّة زال النَّقص، ووُجِد سبب ملك الثَّلاث، وآثار النِّكاح (٢) باقيةٌ، فملك عليها تمامَ الثَّلاث، وله رجعتها. وإن عَتَق بعد انقضاء عدَّتها بانت منه، وحلَّت له بدون زوجٍ وإصابةٍ. فليس هذا القول ببعيدٍ في القياس.

والثَّالث: أنَّ له أن يرتجعها في عدَّتها، وأن ينكحها بعدها بدون زوجٍ وإصابةٍ، ولو لم يَعتِق، وهذا مذهب أهل الظَّاهر جميعهم، فإنَّ عندهم أنَّ العبد والحرَّ في الطَّلاق سواءٌ.

وذكر سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، عن أبي معبد (٣) مولى ابن عباس، عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ عبدًا له طلَّق امرأته طلقتين، فأمره ابن عبَّاسٍ أن يراجعها، فأبى، فقال ابن عبَّاسٍ: هي لك، فاستحِلَّها بملك اليمين (٤).

والقول الرَّابع: أنَّ زوجته إن كانت حرَّةً ملكَ عليها تمامَ الثَّلاث، وإن كانت أمةً حرمتْ عليه حتَّى تنكح زوجًا غيره، وهذا قول أبي حنيفة.

وهذا موضعٌ اختلف فيه السَّلف والخلف على أربعة أقوالٍ:

أحدها: أنَّ طلاق العبد والحرِّ سواءٌ، وهذا مذهب أهل الظَّاهر


(١) ز: «فإنه».
(٢) هنا ينتهي الخرم الكبير في م.
(٣) د: «أبي سعيد»، تحريف.
(٤) أخرجه سعيد بن منصور (٨٠٦، ١٤٨٧)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٥٢) عن سفيان به. وسنده صحيح على شرط مسلم.