للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر عبد الرزاق (١) عن ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيِّدهما يَجمع بينهما ويُفرِّق. وهذا قول أبي الشعثاء (٢). وقال الشَّعبيُّ (٣): أهل المدينة لا يرون للعبد طلاقًا إلا بإذن سيِّده.

فهذا مأخذ ابن عبَّاسٍ، لا أنَّه يرى طلاق العبد ثلاثًا إذا كان تحته أمةٌ، وما علمنا أحدًا من الصَّحابة قال بذلك.

القول الثَّاني: إنه أيُّ الزَّوجين رقَّ كان الطَّلاق بسبب رِقِّه اثنتين، كما روى حمَّاد بن سلمة عن عبيد الله (٤) بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: الحرُّ يُطلِّق الأمة تطليقتين، وتعتدُّ حيضتين، والعبد يُطلِّق الحرَّة تطليقتين، وتعتدُّ ثلاث (٥) حيضٍ (٦). وإلى هذا ذهب عثمان البتِّيُّ.


(١) في «المصنف» (١٢٩٦٤)، وسنده صحيح، وقد صرَّح فيه ابن جريج وأبو الزبير بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسهما.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق (١٢٩٦٥) بسند صحيح.
(٣) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣١) معلَّقًا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عنه.
(٤) في المطبوع، م، د، ص: «عبد الله» مكبَّرًا، وهو تصحيف، إذ لا رواية لحماد عنه أصلًا.
(٥) م: «ثلاثة».
(٦) ذكره ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣) عن حماد بن سلمة به. ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (١٨٥٦٢)، والدارقطني في «السنن» (٤٠٠٠) من طرق عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وهو المحفوظ، وقد روي عنه من وجه آخر مرفوعًا، ولا يصح.