للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقول الثَّالث: إنَّ الطَّلاق بالرِّجال، فيملك الحرُّ ثلاثًا وإن كانت زوجته أمةً، والعبد اثنتين وإن كانت زوجته حرَّةً. وهذا قول الشَّافعيِّ ومالك وأحمد في ظاهر كلامه، وهذا قول زيد بن ثابتٍ (١)، وعائشة (٢) وأم سلمة (٣) أمَّي المؤمنين، وعثمان بن عفَّان (٤)، وعبد الله بن عبَّاسٍ (٥)، وهذا مذهب القاسم (٦)، وسالم (٧)، وأبي سلمة (٨)، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيدٍ، وربيعة، وأبي الزناد (٩)، وسليمان بن يسارٍ (١٠)، وعمرو بن


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٦، ١٢٩٤٧، ١٢٩٤٨)، وسعيد بن منصور (١٣٢٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٨) بأسانيد صحيحة.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٨)، وسيأتي لها حديث آخر مرفوع.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٩)، والبيهقي (٧/ ٣٦٨)، وسيأتي لها حديث آخر مرفوع.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٤، ١٢٩٤٦، ١٢٩٤٧)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٣٦٨) بأسانيد صحيحة.
(٥) رواه عبد الرزاق (١٢٩٥٠) وفي سنده مجهول، وعزاه إليه الخطابي في «المعالم» (٣/ ٢٤٠)، وحكى عنه ابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٢٤) ثلاثَ روايات، الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، أوتعليقهما بالنساء، أو بأيِّهما حَصَل الرِّقُّ نقَصَ طلاقُه. والأول أصحُّها عنه.
(٦) رواه البيهقي (٧/ ٣٧٠)، وحكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣).
(٧) حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣).
(٨) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٦١) بسند صحيح.
(٩) حكاه عنهم (عمر، ويحيى، وربيعة، وأبي الزناد) ابنُ حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣).
(١٠) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٥٨)، وعزاه إليه في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣) و «الاستذكار» (٦/ ١٢٤).