للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شعيبٍ (١)، وابن المسيَّب (٢)،

وعطاء (٣).

والقول الرَّابع: إنَّ الطَّلاق بالنِّساء كالعدَّة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوَّارٍ، عن الشَّعبيِّ، عن مسروق، عن ابن مسعودٍ: السُّنَّة: الطَّلاق والعدَّة بالنِّساء (٤).

وروى عبد الرزاق (٥) عن محمَّد بن يحيى (٦) وغير واحدٍ، عن عيسى،


(١) عزاه إليه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٣).
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٩٥١)، وسعيد بن منصور (١٣٣٠، ١٣٣١)، وابن أبي شيبة (١٨٥٦٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٧٠) بأسانيد صحيحة ..
(٣) رواه عبد الرزاق (١٢٩٤٥) عن ابن جريج عنه، وسنده صحيح.
(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٦٧٨)، والبيهقي (٧/ ٣٧٠)، ورواه الطبراني أيضًا (٩٦٧٩)، والبيهقي (٧/ ٣٧٠)، والبغوي في «شرح السنة» (٢٢٧٦) من وجه آخر بلفظ: «الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء». ومدار هذا الأثر على أشعث، وهو ضعيف، وقد توبع، واختلف عليه في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله؛ والمحفوظ وقفُه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٧): «رواه الطبراني، ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح». وانظر: «العلل» للدارقطني (٢/ ٣٩٩)، و «الموضح» للخطيب (١/ ٤٧٨). والمشهور عن ابن مسعود: أن الطلاق والعدة بالنساء. انظر: «الأوسط» (٩/ ٥٥٧)، و «الإشراف» (٥/ ٣٦٦)، و «المحلى» (١٠/ ٢٣١)، و «الاستذكار» (٦/ ١٢٤).
(٥) في «المصنف» (١٢٩٥٦)، ومحمد بن يحيى يُشبه أن يكون هو ابن قيس المأربي، وقد وثَّقه الدارقطني وابن حبان، وضعفه ابن عدي، وجهله ابن حزم، وليَّنه الحافظ. وأما عيسى فهو ابن أبي عزة، يروي عن الشعبي، وهو مولى ابنِ عمه، ووثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وضعفه القطان. ويشهد لهذا الأثر ما سيأتي.
(٦) نصُّه في المصنَّف: «عن إبراهيم بن أبي يحيى، وإبراهيم بن محمد»، ولعل الصواب ما أُثْبتَ هنا وفي «المحلى» (١٠/ ٢٣٢)، وأنه (محمد بن يحيى) المتقدم؛ فعبد الرزاق يروي عنه كثيرًا، وإن لم يَكُنْه فهو محرَّفٌ هنا وفي المصنَّف من (إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى)، وهومتروك بل متَّهم، وروى عنه عبد الرزاق أيضًا؛ وقد يسميه مرَّةً (إبراهيم بن محمد)، وتارة (إبراهيم بن أبي يحيى)؛ إلا أنه لم يعرف له سماع من عيسى، فليُتأمَّل.