للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن الشَّعبيِّ، عن اثني عشر من صحابة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالوا: الطَّلاق والعدَّة بالمرأة. هذا لفظه، وهذا قول الحسن (١)، وابن سيرين (٢)، وقتادة (٣)، وإبراهيم (٤)، والشَّعبيِّ (٥)،

وعكرمة (٦)، ومجاهد (٧)، والثَّوريِّ، والحسن بن حيٍّ، وأبي حنيفة وأصحابه (٨).


(١) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٥٣)، وسعيد بن منصور (١٣٣٣) بسند صحيح، ورواه عنه عبد الرزاق (١٢٩٥٥) وفي سنده راوٍ لم يُسمَّ.
(٢) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٣، ١٣٣٥) من طريقين عنه، وهو صحيح.
(٣) عزاه إليه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٢) وصححه، وابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٢٤).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٢٩٥٤)، وابن أبي شيبة (١٨٥٥٢)، وسنده صحيح. وروى عنه ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) القولَ بالتفريق، وفي سنده راوٍ لم يُسمّ.
(٥) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٢) من طريق أشعث، وأشعث ليس بالقوي، وروى عنه ابن أبي شيبة (١٨٥٦٠) القولَ بالتفريق بين الطلاق والعدة، وفي سنده راوٍ لم يُسمّ ..
(٦) رواه سعيد بن منصور (١٣٣٦) من طريق عمرو بن دينار عنه، وسنده صحيح، وعزاه إليه ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٣٦٧)، وروي عنه القول بالتفريق عند ابن أبي شيبة (١٨٥٥٩).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (١٨٥٥٦) من طريق سيف بن سليمان عنه، وسنده صحيح.
(٨) عزاه إلى الثوري والحسن وأبي حنيفة: ابنُ حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٢)، وابنُ عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٢٤)، والبغويُّ في «شرح السنة» (٩/ ٦١).