للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن قيل: فما حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة؟

قيل: قد قال أبو داود (١): حدَّثنا محمَّد بن مسعودٍ، حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جريجٍ، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمَّدٍ، عن عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان».

وروى زكريَّا بن يحيى السَّاجيُّ: حدَّثنا محمد بن إسماعيل بن سَمُرة (٢) الأحمسي، حدَّثنا عمر بن شَبِيبٍ المُسْلي، حدَّثنا عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طلاق الأمة ثنتان، وعدَّتها حيضتان» (٣).

وقال عبد الرزاق (٤): حدَّثنا ابن جريجٍ قال: كتب إليَّ عبد الله بن


(١) في «السنن» (٢١٨٩)، وكذا أخرجه ابن ماجه (٢٠٨٠)، والترمذي (١٢١٨)، من طريق أبي عاصم به. قال أبو داود: «حديثٌ مجهول»، وقال الترمذي: «حديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وأخرجه الدارقطني في «السنن» (٤٠٠٥)، والبيهقي (٧/ ٣٧٠) مقطوعًا على القاسم بن محمد؛ وهو الصواب، كما قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ١٢٤).
(٢) م، د، ص: «سبرة»، خطأ.
(٣) رواه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٣٤، ٣٠٨) من طريق زكريا به. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، والدارقطني (٣٩٩٤)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩) من طريق عمر بن شبيب به، وقد أُعلَّ بضعف عمر بن شبيب، وعطية العوفي، وبمخالفة عطية سالمًا ونافعًا؛ فقد روياه عن ابن عمر موقوفًا، كما عند مالك (١٦٧٥)، وهو الصواب. انظر: «العلل» للدارقطني (٧/ ١٨٨)، و «التلخيص» (٣/ ٤٥٧).
(٤) في «المصنف» (١٢٩٥٢)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير» (٦٤٠)، وسنده ضعيف؛ فيه عبد الله بن زياد بن سمعان؛ وهو متروك بل متَّهم. انظر: «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٣٦).