للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجٍ: أنَّها على ما بقي من الطَّلاق (١).

وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيفٌ ومجهولٌ فعليه أكابر الصَّحابة، كما ذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» (٢) عن مالك وابن عُيينة، عن الزُّهريِّ، عن ابن المسيَّب وحُميد بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودٍ وسليمان بن يسارٍ، كلُّهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطَّاب يقول: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زوجها تطليقةً أو تطليقتين (٣)، ثمَّ تركها حتَّى تنكح زوجًا غيره، فيموتُ عنها أو يُطلِّقها، ثمَّ ينكحها زوجها الأوَّل، فإنَّها عنده على ما بقي من طلاقها.

وعن عليِّ بن أبي طالبٍ (٤) وأبيِّ بن كعبٍ (٥) وعمران بن حُصَينٍ (٦)


(١) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٩)، وسنده ضعيف؛ لما ذكره المصنِّف من الجهالة، وفيه عثمان بن مقسم، تركه القطان وابن المبارك، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال أحمد: حديثه منكر. انظر: «اللسان» (٣/ ٥٦).
(٢) برقم (١١١٥٠)، وأخرجه مالك (١٧١٨) ــ وعنه الشافعي في «الأم» (٦/ ٦٣٣) ــ والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٦٤) وغيرهم من طريق الزهري به، وسنده صحيح.
(٣) ب: «طلقة أو طلقتين».
(٤) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٢١١)، وعبد الرزاق (١١١٥٤)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٣)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٦٥) وغيرهم من طرق عن مزيدة بن جابر عن أبيه عن علي، ومزيدة قال فيه أحمد: «معروف»، وقال ابن معين: «ليس بشيء»، وأبوه سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان.
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٦٥)، من طريق ابن أبي ليلى عنه، وسنده صحيح، وجاء من وجه آخر عند سعيد بن منصور (١٥٢٧)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٥) بسند ضعيف.
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٦٥) من طريق ابن سيرين. وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٣١)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٠) من طريق الشعبي، كلاهما عن عمران، وسندهما صحيح. وله طرق أخرى.