للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله.

قال الإمام أحمد (١): هذا قول الأكابر من أصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقال ابن مسعودٍ (٢) وابن عمر (٣) وابن عبَّاسٍ: يعود على الثَّلاث. قال ابن عبَّاسٍ: نكاحٌ جديدٌ، وطلاقٌ جديدٌ (٤).

وذهب إلى القول الأوَّل أهل الحديث، فيهم أحمد والشَّافعيُّ ومالك، وذهب إلى الثَّاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثَّاني، فإن لم يُصِبْها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. قال النخعي: لم أسمع فيها اختلافًا، ولو ثبت الحديث لكان فَصْلَ النِّزاع في المسألة، ولو اتَّفقت آثار الصَّحابة لكانت فصلًا أيضًا.


(١) كما في «المغني» (١٠/ ٥٣٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١١٦٣) من طريق ابن جريج عن عبد الكريم عنه، ولم يصرح ابن جريج بسماعه، وعبد الكريم لا يُعرف أهو الجزري الثقة المتقن؟ أو ابن أبي المخارق المتفق على ضعفه؟ وكلاهما من شيوخ ابن جريج، ولم يُدرِكا ابن مسعود؛ فالإسناد ضعيف على كل حال. وهذا القول حكاه عنه ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٥٠).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١١١٦٤)، وبنحوه ابن أبي شيبة (١٨٦٩٨) من طريقين عن سعيد بن جبير عنه قال: «النكاح جديد، والطلاق جديد»، وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٥٥) من طريق وَبَرة عنه، وأسانيدها صحيحة، وله طرق أخرى.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١١٦٦)، وبنحوه سعيد بن منصور (١٥٣٣) من طريق طاوس، وعبد الرزاق (١١١٦٩) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (١٥٣٤) من طريق سعيد بن جبير، كلهم عن ابن عباس، بأسانيد صحيحة، وله طرق أخرى.