للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومحمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ورُوِي عن الحكم بن عُتَيبة (١).

قلت: الثابت عن زيد بن ثابتٍ وابن عمر ما رواه هو (٢) من طريق اللَّيث بن سعدٍ عن يزيد بن أبي حبيبٍ عن أبي هريرة (٣) عن قَبِيصة، أنَّه سأل زيد بن ثابتٍ وابن عمر عمَّن قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، فقالا جميعًا: كفَّارة يمينٍ. ولم يصحَّ عنهما خلاف ذلك.

وأمَّا عليٌّ، فقد روى أبو محمد ابن حزم (٤) من طريق يحيى القطَّان، ثنا إسماعيل بن أبي خالدٍ، عن الشَّعبيِّ قال: يقول رجالٌ في الحرام هي حرامٌ حتَّى تنكح زوجًا غيره، ولا والله، ما قال ذلك علي، إنَّما قال علي: ما أنا بِمُحِلِّها ولا بمُحرِّمِها عليك، إن شئتَ فتقدَّمْ، وإن شئتَ فتأخَّرْ.

وأمَّا الحسن، فقد روى أبو محمد (٥) من طريق قتادة عنه أنَّه قال: كلُّ


(١) م: «عيينة»، تصحيف. أما علي وزيد وابن عمر والحسن فسيأتي تخريج أقوالهم قريبًا. وأما ابن أبي ليلى والحكم فحكاه عنهما ابن المنذر في «الإشراف» (٥/ ٢٠٠)، وابن عبد البر في «الاستذكار» (٦/ ١٧)، والحافظ في «الفتح» (٩/ ٣٧٢).
(٢) أي ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٥).
(٣) كذا في جميع النسخ، والصواب: «عن ابن هُبيرة» كما في «المحلى». وهو: عبد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي المصري، وثقه أحمد وغيره. انظر: «تهذيب التهذيب» (٦/ ٦٢).
(٤) في «المحلى» (١٠/ ١٢٦)، وكذا ابن أبي شيبة (١٨٥٠٩) من طريق يعلى عن إسماعيل عنه، وسنده صحيح، وصححه المصنِّف في «أعلام الموقعين» (٣/ ٥٣٤).
(٥) في «المحلى» (١٠/ ١٢٦)، وكذا أخرجه عبد الرزاق (١١٣٧٤، ١٥٨٣٥) بسند صحيح، من طريق معمر عن قتادة عنه، وعزاه إليه في «الأوسط» (١٢/ ١٢٣) و «الإشراف» (٧/ ١١١).