للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطأ قبل أن يكفِّر: عليه ثلاث كفَّاراتٍ.

وذُكِر عن الزُّهريِّ وسعيد بن جبيرٍ وأبي يوسف أنَّ الكفَّارة تسقط (١)، ووجهُ هذا: أنَّه فات وقتها، ولم يبقَ له سبيلٌ إلى إخراجها قبل المسيس. وجواب هذا: أنَّ فوات وقت الأداء لا يُسقِط الواجب في الذِّمَّة، كالصَّلاة والصِّيام وسائر العبادات.


(١) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٣١٠) و «أضواء البيان» (٦/ ١٩٣). وقد جاء عن سعيد والزهري القول بالكفارتين، أما سعيد ففي ما رواه سعيد بن منصور (١٨٣٠) عن عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن رجل ظاهر ثم غشيها قبل أن يكفر قال: «عليه كفارتان». وسنده حسن. وعزاه إليه ابن حزم وابن قدامة. انظر: «الإشراف» (٥/ ٢٩٥) و «المحلى» (١٠/ ٥٥) و «المغني» (٨/ ٤١). وأما الزهري فعند عبد الرزاق (١١٥٣٠) عن معمر عنه: «عليه كفارتان»، وحكاه عنه ابن المنذر وابن قدامة أيضًا.