للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ووجه وجوب الكفَّارتين: أنَّ إحداهما للظِّهار الذي اقترن به العَود، والثَّانية للوطء المحرَّم، كالوطء في نهار رمضان وكوطء المُحْرِم.

ولا يُعلَم لإيجاب الثَّلاث وجهٌ، إلا أن يكون عقوبةً على إقدامه على الحرام.

وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدلُّ على خلاف هذه الأقوال الثلاث (١)، والله أعلم.


(١) كذا في النسخ, و «الثلاث» ليست في المطبوع.