للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر الدَّارقطنيُّ (١) من حديثه أيضًا عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «أربعةٌ ليس بينهم لعانٌ؛ ليس بين الحرِّ والأمة لعانٌ، وليس بين الحرَّة والعبد لعانٌ، وليس بين المسلم واليهوديَّة لعانٌ، وليس بين المسلم والنَّصرانيَّة لعانٌ».

وذكر عبد الرزاق في «مصنَّفه» (٢) عن ابن شهابٍ قال: من وصيَّة النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لعتَّاب بن أَسِيد: أن لا لعانَ بين أربعٍ. فذكر معناه.

قالوا: ولأنَّ اللِّعان جُعِل بدل الشَّهادة، وقائمًا مقامها عند عدمها، فلا يصحُّ إلا ممَّن تصحُّ منه، ولهذا تُحَدُّ المرأة بالْتِعان الزَّوج ونُكولِها تنزيلًا للعانه منزلةَ أربعة (٣) شهودٍ.

قالوا: وأمَّا الحديث: «لولا مَا مضى من الأَيمان لكان لي ولها شأنٌ»، فالمحفوظ فيه: «لولا ما مضى من كتاب اللَّه»، هذا لفظ البخاريِّ في «صحيحه» (٤). وأمَّا قوله: «لولا ما مضى من الأيمان» فمن رواية عبَّاد بن منصورٍ، وقد تكلَّم فيه غير واحدٍ. قال يحيى بن معينٍ: ليس بشيءٍ. وقال


(١) في «السنن» (٣٣٣٨)، وكذا البيهقي في «الكبرى» (٧/ ٣٩٦) وفي سنده: عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك الحديث، وبه أعلَّه الدارقطني، وأُعلَّ أيضًا بالوقف؛ فقد رواه ابن جريج والأوزاعي عن عمرو موقوفًا، وروي من طرق أخرى عن عمرو مرفوعًا، وكلها معلَّة، لا تصح. انظر: «التنقيح» (٢/ ٢١٦)، و «نصب الراية» (٣/ ٢٤٨).
(٢) برقم (١٢٤٩٨) من طريق ابن جريج عن عياش عن ابن شهاب، وسنده ظاهر الانقطاع، وله طرق أخرى ضعيفة أيضًا، وقد سبق تضعيف القرطبي له، وسيأتي في كلام المصنف إعلاله أيضًا. وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٢٤٨).
(٣) م، ح: «أربع».
(٤) برقم (٤٧٤٧).