للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأة ثلاثةَ مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنَتْ عليه». ورواه الإمام أحمد وذهب إليه (١).

وروى أبو داود في «سننه» (٢): من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه جعلَ ميراثَ ابنِ الملاعنة لأمِّه ولورثتِها مِن بعدِها.

وفي «السُّنن» أيضًا مرسلًا (٣) من حديث مكحول قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراثَ ابنِ الملاعنة لأمِّه ولورثَتِها مِن بعدِها (٤).

وهذه الآثار موافقةٌ لمحض القياس، فإنَّ النَّسب في الأصل للأب، فإذا انقطع من جهته صار للأمِّ، كما أنَّ الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الأب رقيقًا كان لمعتق الأمِّ. فلو أعتق الأب بعد هذا انجرَّ الولاء من موالي الأمِّ إليه ورجع إلى أصله. وهو نظير ما إذا أكذَبَ الملاعن نفسَه واستلحق الولد، رجع النَّسب والتَّعصيب من الأمِّ وعصبتها إليه. فهذا محض القياس وموجَبُ الأحاديث والآثار، وهو مذهب حبر الأمَّة وعالمها عبد الله بن


(١) «مسند أحمد» (١٦٠٠٤، ١٦٠١١، ١٦٩٨١). وانظر: «الكافي» (٢/ ٢٩٥).
(٢) (٢٩٠٨) وسنده حسن، وقد صرَّح فيه الوليد بن مسلم بالسماع؛ فانتفت شبهة تدليسه، وتوبع؛ فرواه أحمد (٧٠٢٨) والدارمي (٣١٥٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٥٩) من طرق عن عمرو بن شعيب به، وسنده صحيح.
(٣) (٢٩٠٧) ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٦/ ٢٥٩) من طريق الوليد عن ابن جابر عن مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ضعيف لإرساله، وروي من وجه آخر مقطوعًا عند ابن أبي شيبة (٣١٩٦٧) والدارمي (٣٠١٠) من طريقين عن مكحول قولَه، وسنده إليه صحيح.
(٤) هذا الحديث ليس في د، ب.