للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال ابن القاسم عنه (١): إحفاء الشارب عندي مثلة. قال مالك: وتفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه.

وقال أشهَبُ عنه في (٢) حلق الشارب: إنه بدعة، وأرى أن يُوجَع ضربًا مَن فَعَله.

قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرَبه أمرٌ نفَخ، فجعل رجلٌ يُرادُّه (٣)، وهو يفتِل شاربه (٤).

وقال عمر بن عبد العزيز (٥): السنة في الشارب: الإطار.

وقال الطحاوي: ولم نجد عن الشافعي شيئًا منصوصًا في هذا، وأصحابه الذين رأيناهم: المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي، قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان


(١) «عنه» ساقط من ك، ع، مب.
(٢) في النسخ المطبوعة: «وقال: أشهد في»، تحريف وسقط.
(٣) أي يراجعه. وفي النسخ المطبوعة غير الطبعة الهندية: «رجله بردائه»، تحريف طريف.
(٤) أخرجه أبو عبيد «الأموال» (٧٤٩) ــ ومن طريقه ابن زنجويه (١١١٠) ــ عن إسحاق بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه أتى أعرابيٌّ عمرَ، فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليها في الإسلام، علام تحميها؟ قال: فأطرق عمر وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ ... الحديث. إسناده صحيح إلى عامر، وهو لم يدرك عمر.
(٥) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (٢١/ ٦٤) و «الاستذكار» (٢٦/ ٢٤١). وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة (٢٦٠١١).