للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خُواز مَنداد (١) عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة. هذا قول أبي عمر (٢).

وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدًا. وسمعته يُسأَل عن السنَّة في (٣) إحفاء الشارب، فقال: يُحفي كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أحفُوا الشوارب» (٤).

وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى للرجل يأخذ شاربه ويُحفيه؟ أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصًّا فلا بأس (٥).

وقال أبو محمد في «المغني» (٦): وهو مخيَّر بين أن يُحفيه، وبين أن يقُصَّه من غير إحفاء.


(١) هكذا في الأصول وفي «التمهيد»، غير أن فيه: «بنداد» بالباء، ويحتمل أن يكون كذا في ع. ويقال: «خُوَيز منداد» على الإمالة.
(٢) في «التمهيد» (٢١/ ٦٣ - ٦٤) كما سبق. وقول الأثرم عن الإمام أحمد في النص الآتي أيضًا في «التمهيد» متصلًا بهذا النقل.
(٣) «السنة في» ساقط من ك، ع.
(٤) رواية الأثرم حكاها الخلال في «الترجُّل» (ص ١٠٧ - ١٠٨).
(٥) «الترجُّل» (ص ١٠٨).
(٦) لم أجده في المطبوع.