للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمةٍ لم يَملِكْها أو من حرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يَلْحَق ولا يرِث، وإن كان الذي يُدعى له هو ادَّعاه، فهو ولدُ زِنيةٍ من حرَّةٍ كان أو أمةٍ.

وفي روايةٍ (١): وهو ولدُ زنًا لأهلِ أمِّه من كانوا، حرَّةً أو أمةً. وذلك فيما استلحق في أوَّلِ الإسلام، فما اقتسمَ من مالٍ قبل الإسلام فقد مضى.

وهذا الحديث في إسناده مقالٌ؛ لأنَّه من رواية محمَّد بن راشدٍ المكحوليِّ.

وكان قومٌ في الجاهليَّة لهم إماءٌ بغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزِّنا فربَّما ادَّعاه سيِّدها، وربَّما ادَّعاه الزَّاني، واختصما في ذلك، حتَّى قام الإسلام، فحكَمَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالولد للسَّيِّد؛ لأنَّه صاحب الفراش، ونفاه عن الزَّاني.

ثمَّ تضمَّن هذا الحديث أمورًا:

منها: أنَّ المستلْحَق إذا استُلْحِق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادَّعاه ورثته، فإن كان الولد من أمةٍ يملكها الواطئ يومَ أصابها فقد لَحِقَ بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثةَ مالكِ الأمة، صار (٢) ابنه من يومئذٍ، وليس له ممَّا قُسِّم قبله من الميراث شيءٌ؛ لأنَّ هذا تجديد حكمٍ بنسبٍ (٣)، ومن


(١) عند أبي داود (٢٢٦٦) بسند حسن من طريق خالد بن يزيد السلمي عن محمد بن راشد به، وخالد ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الحافظ: مقبول. وانظر ما قبله.
(٢) في النسخ: «وصار». والأولى حذف الواو لأن ما بعدها جواب شرط.
(٣) ص، د: «بنسبه».