للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحديث يحتمل الأمرين، والأشبه سقوطُ حضانتها بالعقد؛ لأنَّها حينئذٍ صارت في مظنَّة الاشتغالِ عن الولد، والتَّهيُّؤِ للدُّخول، وأَخْذِها حينئذٍ في أسبابه، وهذا قول الجمهور.

فصل

واختلف النَّاس في سقوط الحضانة بالنِّكاح على أربعة أقوالٍ:

أحدها: سقوطها به مطلقًا، سواءٌ كان المَحْضُون ذكرًا أو أنثى، وهذا مذهب الشَّافعيِّ ومالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه. قال ابن المنذر (١): أجمع على هذا كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم، قضى (٢) به شُريح.

والقول الثَّاني: أنَّها لا تسقط بالتَّزويج بحالٍ، ولا فرق في الحضانة بين الأيِّم وذات البعل، وحكي هذا المذهب عن الحسن البصريِّ، وهو قول أبي محمَّد بن حزمٍ (٣).

القول الثَّالث: أنَّ الطِّفل إن كان بنتًا لم تسقط الحضانة بنكاح أمِّها (٤)، وإن كان ذكرًا سقطت (٥). وهذا إحدى الرِّوايتين عن أحمد، نصَّ عليه في


(١) لم أجد هذا النص في كتبه المطبوعة. وهو في «المغني» (١١/ ٤٢٠).
(٢) د، ص: «فقضى».
(٣) انظر: «المحلى» (١٠/ ١٤٣).
(٤) «أمها» ليست في د.
(٥) د، ص، ز: «سقط».