للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رواية مهنّا بن يحيى الشامي، فقال (١): إذا تزوَّجت الأمُّ وابنها صغيرٌ أُخِذ منها. قيل له: والجارية مثل الصَّبيِّ؟ قال: لا، الجارية تكون مع أمِّها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرِّواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابن أبي موسى (٢): وعن أحمد أنَّ الأمَّ أحقُّ بحضانة البنت وإن تزوَّجت إلى أن تبلغ.

والقول الرَّابع: أنَّها إذا تزوَّجت بنسبٍ (٣) من الطِّفل لم تسقط حضانتها، ثمَّ اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوالٍ:

أحدها: أنَّ المشتَرَط أن يكون الزَّوج نسيبًا للطِّفل فقط، وهذا ظاهر قول أصحاب أحمد.

الثَّاني: أنَّه يُشترط مع ذلك أن يكون ذا رحمٍ مَحْرمٍ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة.

الثَّالث: أنَّه يشترط أن يكون بين الزَّوج وبين الطِّفل إيلادًا (٤) ما، بأن يكون جَدًّا للطِّفل، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد. فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة.

فأمَّا حجَّة من أسقط الحضانة بالتَّزويج مطلقًا، فثلاث حججٍ:

إحداها: حديث عمرو بن شعيبٍ المتقدِّم ذكره.


(١) كما في «الروايتين والوجهين» (٢/ ٢٤٣) و «المغني» (١١/ ٤٢٠).
(٢) في «الإرشاد» (ص ٣٢٧).
(٣) كذا في النسخ، وفي المطبوع: «بنسيب».
(٤) كذا في النسخ منصوبًا، والوجه الرفع.