للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حجَّةً في تخيير الأنثى؛ لأنَّ كون الطِّفل ذَكَرًا لا تأثيرَ له في الحكم، بل هي كالذَّكر في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من وَجدَ متاعَه عند رجلٍ قد أفلسَ» (١)، وفي قوله: «من أعتق شِرْكًا له في عبدٍ» (٢). بل حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذُّكوريَّة فيه؛ لأنَّ لفظ الصَّبيِّ ليس من كلام الشَّارع، إنَّما الصَّحابيُّ حكى القصَّة، وأنَّها كانت في صبيٍّ، فإذا نُقِّحَ المناط تبيَّن أنَّه لا تأثير لكونه ذكرًا.

قالت الحنابلة: الكلام معكم في مقامين، أحدهما: استدلالكم بحديث رافع، والثَّاني: إلغاؤكم وصف الذُّكوريَّة في أحاديث التَّخيير.

فأمَّا الأوَّل، فالحديث قد ضعَّفه ابن المنذر وغيره، وضعَّف يحيى بن سعيدٍ والثَّوريُّ عبدَ الحميد بن جعفر. وأيضًا فقد اختُلف فيه على قولين، أحدهما: أنَّ المخيَّر كان بنتًا، وروي أنَّه كان ابنًا. فقال عبد الرزاق (٣): أنا سفيان، عن عثمان البتَّيِّ، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ أبويه اختصما إلى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، أحدهما مسلمٌ والآخر كافرٌ، فتوجَّه إلى الكافر، فقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «اللَّهمَّ اهدِه»، فتوجَّه إلى المسلم فقضى له (٤) به.


(١) أخرجه أحمد (٨٥٦٦)، وأبو داود (٣٥٢٠)، وابن ماجه (٢٣٥٨) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وهو عند البخاري (٢٤٠٢) ومسلم (١٥٥٩) بلفظ: «من أدرك ماله بعينه عند رجل ... ».
(٢) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١) من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) برقم (١٢٦١٦)، ومن طريقه النسائي (٣٤٩٥)، وأخرجه أيضًا ابن ماجه (٢٣٥٢)، وتقدم كلام المؤلف عليه (ص ٤٠).
(٤) «له» ليست في ح.