للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو الفرج بن الجوزيِّ (١): ورواية من روى أنَّه كان غلامًا أصحُّ.

قالوا: ولو (٢) سُلِّم لكم أنَّه كان أنثى فأنتم لا تقولون به، فإنَّ فيه أنَّ أحدهما كان مسلمًا والآخر كافرًا، فكيف تحتجُّون بما لا تقولون به؟

قالوا: وأيضًا فلو كانا مسلمين ففي الحديث أنَّ الطِّفل كان (٣) فطيمًا، وهذا قطعًا دون السَّبع، والظَّاهر أنَّه دون الخمس، وأنتم لا تُخيِّرون من له دون السَّبع، فظهر أنَّه لا يمكنكم الاستدلالُ بحديث رافع هذا على كلِّ تقديرٍ.

بقي المقام الثَّاني، وهو إلغاء وصف الذُّكورية (٤) في أحاديث التَّخيير وغيره (٥)، فنقول: لا ريبَ أنَّ من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذُّكورية أو وصف الأنوثية قطعًا، ومنها ما لا يكفي فيه، بل يُعتبر فيه إمَّا هذا وإمَّا هذا، فيُلغى الوصف في كلِّ حكمٍ تعلَّق بالنَّوع الإنسانيِّ المشترك بين الأفراد، ويعتبر وصف الذُّكورية في كلِّ موضعٍ كان له تأثيرٌ فيه، كالشَّهادة والميراث والولاية في النِّكاح، ويعتبر وصف الأنوثية في كلِّ موضعٍ يختصُّ بالإناث أو يقدَّمن فيه على الذُّكور، كالحضانة، إذا استوى في الدَّرجة (٦) الذَّكر والأنثى قدِّمت الأنثى.


(١) في «جامع المسانيد» (٢/ ٤٣٤). وعزاه إليه ابن الملقن في «البدر المنير» (٨/ ٣١٨).
(٢) ح: «ولم»، تحريف.
(٣) بعدها في ز: «دون السبع». وليست في بقية النسخ. وستأتي.
(٤) كذا في النسخ: «الذكورية» و «الأنوثية» هنا وفيما يأتي. وفي المطبوع: «الذكورة» و «الأنوثة».
(٥) في المطبوع: «وغيرها» خلاف النسخ.
(٦) د، ص، ز: «درجة».