للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره، وخرَّجا له في الصَّحيحين (١).

وأمَّا رميه نافع بن عُجَير وأباه بالجهالة، فنعم، ولا يُعرَف حالهما، وليسا من المشهورين بنقل العلم (٢)، وإن كان نافعٌ أشهرَ من أبيه؛ لرواية ثقتين عنه: محمَّد بن إبراهيم التَّيمي (٣)، وعبد الله بن علي، فليس الاعتماد على روايتهما، وباللَّه التَّوفيق. فثبتَ صحَّة الحديث.

وأمَّا الجواب عن استشكال من استشكله، فنقول وباللَّه التَّوفيق: لا إشكال، سواءٌ كان القضاء لجعفر أو للخالة، فإنَّ ابنة العمِّ إذا لم يكن لها قرابةٌ سوى ابنِ عمِّها جاز أن تُجعَل مع امرأته في بيته، بل يتعيَّن ذلك، وهو أولى من الأجنبيِّ، لا سيَّما إن كان ابنُ العمِّ مبرِّزًا في الدِّيانة والعفَّة والصِّيانة، فإنَّه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريبٍ.

فإن قيل: فالنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان ابن عمِّها، وكان مَحْرمًا لها؛ لأنَّ حمزة كان أخاه من الرَّضاعة، فهلَّا أخذها هو؟

قيل: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان في شُغلٍ شاغلٍ بأعباء الرِّسالة، وتبليغ الوحي، والدَّعوة إلى اللَّه، وجهاد أعداء الله= عن فراغه للحضانة، فلو أخذها لدفعها إلى بعض (٤) نسائه، فخالتها أمسُّ بها رَحِمًا وأقربُ.

وأيضًا فإنَّ المرأة من نسائه لم تكن تَجيئُها النَّوبةُ إلا بعد تسع ليالٍ، فإن


(١) انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ١٣٠، ١٣١).
(٢) انظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/ ٤٠٨، ٧/ ١٦٢).
(٣) في المطبوع: «التميمي»، خطأ.
(٤) د، ص، ز: «لبعض».