للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن (١) النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - نصٌّ يقتضي أنَّ يكون الحاضن ذا رحمٍ (٢) تَحرُم عليه البنت على التَّأبيد حتَّى يُعتَرض به على هذا المسلك، بل هذا ممَّا لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشَّريعة، فإنَّ الخالة ما دامت في عصمة الحاضن فبنتُ أختها محرَّمةٌ عليه، فإذا فارقها فهي مع خالتها، فلا محذورَ في ذلك أصلًا.

ولا ريبَ أنَّ القول بهذا خيرٌ وأصلحُ للبنت من دَفْعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبيٍّ تكون عنده؛ إذ الحاكم غير متصدٍّ للحضانة بنفسه. فهل يشكُّ أحدٌ أنَّ ما حكم به النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والعدل، وغاية الاحتياط للبنت والنَّظرِ لها، وأنَّ كلَّ حكمٍ خالفه لا ينفكُّ عن جَورٍ أو فسادٍ لا تأتي به الشَّريعة، فلا إشكالَ في حكمه - صلى الله عليه وسلم -، والإشكالُ كلُّ الإشكال فيما خالفه، والله المستعان وعليه التُّكلان.


(١) د: «على»، خطأ.
(٢) د: «زوج».